الشيخ الجواهري
138
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وهل يجوز العدول عمّن خرج اسمها إلى غيرها ؟ قيل ) [ 1 ] : ( لا ) يجوز ؛ ( لأنّها تعيّنت للسفر ) وإلّا انتفتفائدتها ، ( وفيه تردّد ) ، بل الأقوى أنّ له ذلك [ 2 ] . 31 / 182 ( ولا تتوقّف قسم الأمة على إذن المالك ؛ لأنّه لاحظّ له فيه ) ، فليس له منعها عن المطالبة به وعن إسقاطهوهبته للزوج أو ضرائرها [ 3 ] . وهو جيّد إن تمّ إجماعاً ، خصوصاً لو أرادت الصلح عنه بمال . وعلى كلّ حال فهل يتوقّف القسم لها على وجوب نفقتها كالحرّة ؟ وجهان [ 4 ] . [ قد يقال بوجوب القسمعليه ] . ( ويستحبّ : التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع ) وغير ذلك [ 5 ] . وإن كان من المعلوم عدم وجوبها [ 6 ] . -
--> ( 1 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 512 . انظر المبسوط 4 : 334 ولم نعثر عليه في الثاني ، نعم حكم بالقضاء . انظر الوسيلة : 312 . ( 2 ) المسالك 8 : 335 ، 336 . ( 3 ) المبسوط 4 : 328 . ( 4 ) المسالك 8 : 335 ، 336 . ( 5 ) الوسائل 21 : 343 ، ب 5 من القسم والنشوز ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل 21 : 341 ، ب 3 من القسم والنشوز ، ح 2 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 1 . النساء : 139 . ( 8 ) المصدر السابق : ح 1 . النساء : 139 .